السيد علي الطباطبائي
382
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( لم يقطع ) * في ما قطع به الأصحاب وعن الخلاف الإجماع ، وهو غير بعيد وان حكي عن المقنع ( 1 ) القطع به لعدم وضوحه ، وفصل الفاضل في المختلف بين وقوعه عند الإمام فالثاني وعند غيره فالأول ، ووجهه غير واضح . * ( ويشترط في المقر : التكليف ) * بالبلوغ والعقل * ( والحرية ، والاختيار ) * بلا خلاف كما في نظائره ، وعلى اعتبار الحرية هنا الإجماع عن الخلاف . والصحيح ( 2 ) الوارد بقطع العبد لو أقر على نفسه مرة عند الإمام شاذ محمول على التقية ، وربما حمل على محامل أخر أجودها بعده تقييده بما إذا انضاف إليه إقرار المولى فقد أفتى به حينئذ جماعة ، قيل : لأن الحق لا يعدوهما . ويحتمل العدم بناء على أنه لا عبرة بإقرار العبد أصلا ، وفيه نظر فان عدم العبرة انما هو لحق سيده ، فإذا صدقه فكأنه أسقطه وكان كما إذا قام البينة عليه . ثم إن عدم قبول إقراره انما هو بالإضافة إلى قطعه خاصة ، وأما بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ويتبع بالسرقة بعد الحرية ، بلا خلاف أجده . وهل يقطع حينئذ ؟ وجهان ، والأقرب العدم . * ( و ) * يتفرع على اشتراط الاختيار أنه * ( لو أقر ب ) * السرقة ل * ( الضرب لم ) * يجز أن * ( يقطع ) * . * ( نعم لو رد السرقة بعينها ) * بعد الإقرار * ( قطع ) * وفاقا للنهاية ( 3 ) وجماعة ، للصحيح ( 4 ) وغيره ، وفيهما مناقشة . * ( وقيل : ) * كما عن الحلي انه * ( لا يقطع لتطرق الاحتمال ) * بكونها عنده بالابتياع أو الإيداع * ( وهو أشبه ) * بأصول المذهب ودرء الشبهة للحد ، واليه
--> ( 1 ) المقنع ص 151 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 487 ، ح 2 . ( 3 ) النهاية ص 718 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 - 497 ، ح 1 .